السيد محمد صادق الروحاني

139

العروة الوثقى

لا تسعهم ذلك . مسألة 4 - يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى . مسألة 5 - يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية . مسألة 6 - إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال . مسألة 7 - لا يكفي ادعاء الفقر ( 1 ) الا مع سبقه أو الظن بصدق المدعى . مسألة 8 - تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو اجمالا مع تعدد ما عليه ( 2 ) والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان . تم كتاب الزكاة

--> ( 1 ) تقدم الكلام فيه في زكاة المال . ( 2 ) بل مع عدم تعدد أيضا ، والأحوط تعيين من يزكى عنه أيضا .